raafat2.com
تتمنى إداره منتديات رأفت الجندى لجميع الأعضاء والزوار إقامة طيبه معنا ونسأل الله لكل عضو أن يفيد و يستفيد والله الموفق أخبار الإداره



أهلا وسهلا بك إلى منتديات الجندى التعليمية - رأفت الجندى.
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، وفي حال رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالتسجيلأحدث الصوردخول

منتديات الجندى التعليمية - رأفت الجندى :: القاعات الإسلامية :: سيرة المصطفى والصحابة والتابعين وعظماء المسلمين :: قاعة الحديث الشريف والسنة الشريفة

شاطر
تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:50
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

رأفت الجندي

البيانات
احترام القوانين : تعريف بعلم الفقه 5
عدد الرسائل : 7607
الجنس : ذكر
العمر : 64
البلد : الفيوم
العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام )
الهوايه : القراءة والاطلاع
نقاط : 1018659

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: تعريف بعلم الفقه تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:50



تعريف بعلم الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم




الدرس الأول:

تعريف بعلم الفقه:

علم الفقه من أهم العلوم الشرعية، لأنه علم أحكام هذه الشريعة، فهو القانون الذي يحكم حياة الناس، وبه نحكم على تصرفات الناس، هل هي حلال أم حرام؟ هل هي مما يُتَقَرَّبُ به إلى الله تبارك وتعالى أم غير ذلك؟

ولهذا اهتم العلماء بفن الفقه وألفوا فيه مؤلفات كثيرة، وراعوا في تأليف هذه المؤلفات التدرج العلمي أو المرحلي، ولهذا نجدهم يؤلفون لطلبة هذا العلم من المبتدئين نوعاً من المؤلفات، ويألفون لمن هم في المرحلة الثانية نوعاً آخر وهكذا.

الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى هو كتاب عمدة الفقه، ومؤلفه هو عالم من أكابر علماء الشريعة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وله مؤلفات عدة، وراعى في مؤلفاته الفقهية، هذا التدرج، وهذه المرحلية في طلب العلم، ولهذا ألف عمدة الفقه الذي هو بين أيدينا، وموضوع درسنا إن شاء الله للمبتدئين، ثم ألف المقنع لمن هم في مرحلة متقدمة، ثم الكافي لمن هم أكثر تقدماً، ثم المغني عبارة عن موسوعة فقهية شاملة للفقه الإسلامي .

عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب مختصر جداً، جمع فيه أساسيات علم الفقه في كل باب من أبوابه، عرضه بأسلوب يسهل على مبتدئي التعليم، وميزة هذا المتن عن غيره من المتون أنه يذكر الأدلة أحياناً ولاسيما في بداية الأبواب، لا يتعرض للخلافات المذهبية وإنما يقتصر فيه في الغالب على قول واحد.



لماذا يبدأ المؤلفون في كتب الفقه بكتاب الطهارة ؟

إذا نظرنا إلى الأحاديث التي تبين أركان الإسلام كحديث ابن عمر رضي الله عنه (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏‏رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجِّ ‏‏الْبَيْتِ)، هذه الأحاديث ذكرت أولاً: الشهادتين، ثم الصلاة، ثم أداء الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، فالترتيب المنطقي في التأليف أن ينطلق مع هذا الترتيب النبوي.

الركن الأول من أركان الإسلام وهو الشهادتين فن مستقل بعلوم الشريعة وهو فن التوحيد والاعتقاد، ولكونه فناً مستقلاً أفرد بمؤلفات خاصة تبينه، الركن الثاني هو الصلاة، ولصحتها تشترط الطهارة والطهارة تكون بالماء، والماء لابد له من أواني.


الطهارة في الإسلام نوعان:

طهارة معنوية : طهارة القلوب من النفاق، والشرك، والاعتقادات الباطلة الفاسدة، و الحقد، والحسد، والبغضاء، والشحناء، طهارة الجوارح من الذنوب والآثام والمعاصي، وغير ذلك .

طهارة حسية : الطهارة من الأحداث، والطهارة من النجاسات .



تعريف الطهارة :

الطهارة في اللغة : تعني النظافة والنزاهة من الأقذار والأدناس والأوساخ .

الطهارة شرعا :فهي ارتفاع الحدث وزوال الخبث أي النجاسة .



ما الحدث الذي يراد رفعه بهذه الطهارة ؟

هو وصف معنوي يكون بالبدن، يمنع الصلاة، وهو كخروج البول أو الغائط ويوصف بالحدث الأصغر، أو كالجنابة ويوصف بالحدث الأكبر، فالحدث نوعان: أصغر، وأكبر.



زوال النجاسة : أي تنقيتهاو زوالها من المكان الذي طرأت عليه.





الفقهاء يقولون عبر في جانب الحدث بالارتفاع، وعبر في جانب النجاسة بالزوال لماذا ؟

عبر في موضوع الحدث بالارتفاع؛ لأن الحدث وصف معنوي، وعبر عن تطهير النجاسة بالزوال، لأن المقصود تنقية المكان من النجاسة، المقصود إزالتها حسياً لأن النجاسة أمر حسي، فيناسب أن يعبر عن زوال هذا الأمر الحسي بالزوال، بينما الحدث أمر معنوي وصف معنوي يكون بالبدن بسبب وجود سبب الحدث فيعبر عنه بالارتفاع إذا حصل التطهير بالوضوء أو بالغسل .

والتعبير بارتفاع أولى من رفع،لأن الرفع هو الفعل، أي الوضوء، ولهذا الطهارة هي الارتفاع الناشئ عن الرفع.



فالطهارة : هي ما ينشأ عن التطهير .

النجاسة نوعان:

· نجاسة عينية، كالبول ذاته، أو الغائط ذاته، أو الدم المسفوح، أو الكلب، أو
الخنزير، هذه أعيان نجسة لا تُطَهَّر.

· محل طاهر في الأصل، ولكن طرأ عليه نجاسة، وهو الذي يَرِدُ عليه التطهير من النجاسة.



الذي يجب التطهر له الصلاة، والطواف، ومس المصحف، الذي يجب التطهر منه الحدث الأصغر، والحدث الأكبر، الذي يجب التطهر به هو الماء، ولا تحصل الطهارة من الحدث إلا بالماء فإن عدم الماء فالتيمم يكون مطهرا من الأحداث.



أما الطهارة من النجاسة فلا يشترط لها الماء على الصحيح، فكل وسيلة تمت تنقية
النجاسة وإزالتها، وإزالة أثرها، فإنها تتم الطهارة بذلك.



أبواب الطهارة :

· المياه.

· الآنية.

· الاستنجاء والاستجمار.

· الوضوء.

· مسح الخفين.

· نواقض الوضوء.

· الغسل من الجنابة.

· التيمم.

· الحيض والنفاس.



باب المياه :

أقسام المياه:

· طهور.

· طاهر.

· نجس.

الماء الطهور : هو الماء المطلق الذي لم يقيد بوصف، الباقي على خلقته التي خلق عليها، ويشمل ماء البحار، والأنهار، والآبار، والعيون وغير ذلك، وهو طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً﴾ [الفرقان: 48]، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في ماء البحر (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته).

أما بالنسبة للحدث فلا يرفع بالوضوء إلا بالماء، ولا يغتسل من الجنابة إلا بالماء، ولا يرفع الحدث غير الماء من السوائل الأخرى، وهذا لا خلاف فيه .



وأما النجاسات، فالمسألة فيها كلام لأهل العلم:

· بعضهم يقول: حتى النجاسات لا يطهرها إلا الماء.

· البعض الآخر يقول: لا، المقصود بالتطهير من النجاسات، أو بالطهارة من النجاسات تنقية المحل منها، فلا يشترط الماء، بأي وسيلة حصلت التنقية، بأي وسيلة حصل النقاء التام فإنها تحصل الطهارة من النجاسات، وهذا هو الأولى وهو الأرجح.



ما حد الماء القليل؟ وما حد الماء الكثير؟ حد القليل ما كان أقل من قلتين، وما كان فوق قلتين فهو كثير.

ما قدر القلتين ؟ خمس قرب تقريباً، وتقدر القلتان بما يقارب مائتي كيلو جرام، أو بما يقارب مائتين وسبعين لتر من الماء.

ما حكم الماء القليل ؟ ما دون القلتين ينجس بمجرد مخالطة النجاسة، ولو لم يتغير بالنجاسة وهذا بناء على المذهب الحنبلي، ومن يوافقه من المذاهب في هذا .

وما حكم الماء الكثير ؟ الماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر هذا لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها.



ولكن الرأي الذي يرجحه المحققون من أهل العلم أنه لا فرق بين القليل والكثير، الماء لا ينجُس إلا إذا تغير بالنجاسة، بطعم أو بلون أو بريح، وإذا لم يتغير بها يعتبر طهوراً.



قد يتغير لون الماء الطهور نتيجة اختلاطه بالتراب أو سقوط أوراق الشجر فيه أو بسبب الطحالب فيه أو بسبب التسخين، فهذه الأشياء لا تسلب الماء الطهور طهوريته إلا إذا تغير مسماه من ماء إلى مادة أخرى كما سيأتي ذكره في الماء الطاهر.



الماء الطاهر:

إذا طبخ في الماء الطهور شيئاً طاهراً، فنقل مسماه إلى مسمى آخر، فهذا عند الفقهاء من الماء الطاهر، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، لأنه أصبح شيئاً غير الماء لا يطهر.

قد يخالط الماء أمر يغير بعض صفاته، ولكن لا ينقله إلى مسمى آخر، مثل تغير الماء بورق الشجر، بالطين، بالتراب، بالصابون، بالصدأ، بأي أمر آخر، وهو باق ماء، وعلى هذا يعتبر طهوراً.



هل الماء المستعمل في رفع الحدث من الطهور الذي يمكن أن يتوضأ به مرة أخرى، أو ليس من الطهور؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والذي رجحه شيخ الإسلام، وكثير من المحققين أنه يعتبر من الطهور الذي يتطهر به، بينما غالب الفقهاء يعتبرونه من الطاهر الذي لا يتطهر به، يعني بعض الفقهاء ولاسيماً الحنابلة.



الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل أيضاً فيه هذا الخلاف بعضهم يجعله من
الطهور وبعضهم ينقلهم إلى الطاهرية، ويستدلون بهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (‏إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ اللَّيْلِ فَلَا ‏‏ يَغْمِسْ ‏‏ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ).

ظاهر هذا الحديث يدل على أنه يمنع الشخص من أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها، ولكن هل معنى هذا أن الحديث تعرض لحكم هل هو طهور أو طاهر؟ فالجواب لا، ولهذا فالصحيح في هذه المسألة أن الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثاً من الطهور، ولكن من فعل هذا فقد خالف، فالحديث دل على أنه يجب غسل اليدين ثلاثاً، قبل غمسها في الإناء إذا كان قائماً من نوم الليل.



الشك في طهارة الماء:



عند الشك نبني على اليقين، مثال ذلك إذا شك في طهارة الماء و نعرف أنه نجس فهذا الشك في الطهارة، فعند ذلك نبني على اليقين، واليقين عندنا أن هذا الماء نجس، و إذا شك في نجاسة الماء ونعرف أنه طاهر أو طهور فهذا الشك في النجاسة، فعند ذلك نبني على اليقين، واليقين عندنا أن هذا الماء طاهر أو طهور.



وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسله، حتى يتيقن أن النجاسة زالت، فإذا كنت متيقن أن الثوب قد تعرض لنجاسة وخفي عليك موضعها فاغسل الثوب كاملاً، وإذا فرضنا أنك تعلم أن في كمك نجاسة، ولكن لا تدري هل هي في نهايته، أو في وسطه فاغسل الكم كله.



إشتباه الماء الطاهر بالنجس:

المصنف رحمه الله قال ( اتركهما كلهما وتيمم )، ولكن بناء على المذهب الذي رجحناه وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سننظر في لونه أو طعمه أو رائحته، فسيتبين لنا من خلال النظر والتمحيص في الإناءين أيهما الطهور وأيهما النجس.

إشتباه الماء الطهور بالطاهر:

إذا اشتبه الطهور بالطاهر، قال ( يتوضأ من كل واحد منهما ) بعض الفقهاء يقول: يتوضأ وضوء كامل من الأول، ثم يتوضأ وضوء كامل من الثاني، وبعضهم يقول: لا، يتوضأ وضوء واحد من الإناءين، يأخذ من هذا غرفة، ومن هذا غرفة، ويصلي صلاة واحدة.

إشتباه الثياب الطاهرة بالنجسة:

مثال ذلك إن كان الإنسان عنده خمسة ثياب، واحد منها يعلم أنه قد تعرض لنجاسة
البول، والأربعة الباقية لم تتعرض لذلك، ولكن لكونها لون واحد ، ولكونها نجاسة غير
ظاهرة الصورة ، اشتبهت عليه وليس عنده ماء، فلو كان عنده ماء نقول اغسل الثياب أو اغسل منها واحدا وصلي فيه، فإن لم يكن لديه ماء فماذا يعمل؟

المؤلف يقول: يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجس، إذا كان يعلم أن الثوب واحد نجس يصلي
صلاتين إذا كان اثنين نجسين يصلي ثلاث صلوات، وبعض أهل العلم يقول: يتحرى حتى ما
يغلب على ظنه أنه طاهر؛ فيصلي فيه، وهذا يبعد الحرج عن المصلي وهذا هو الأرجح إن شاء الله وهو الأوفق والأيسر .

الدرس الأول " الفقة "

مقدمة عن الكتاب ومؤلفه




الموضوع الأصلى : تعريف بعلم الفقه المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندي


توقيع : رأفت الجندي






تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:53
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

رأفت الجندي

البيانات
احترام القوانين : تعريف بعلم الفقه 5
عدد الرسائل : 7607
الجنس : ذكر
العمر : 64
البلد : الفيوم
العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام )
الهوايه : القراءة والاطلاع
نقاط : 1018659

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف بعلم الفقه تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:53



تعريف بعلم الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم


الدرس الثاني:
نجاسة الكلب والدم - آنية الذهب والفضة

أسئلة على الدرس السابق:
السؤال الأول هو : ما الماء الطهور ؟
هو الماء المطلق الباقي على خلقته التي خلق عليها.

السؤال الثاني: إذا مزج بهذا الماء الطهور مادة، فامتزجت به وغيرته، ونقلته إلى مسمى آخر فما حكم هذا الماء ؟
لا يستخدم في رفع الحدث، ولا في إزالة النجاسة.

الماء النجس:

المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض له صراحة، وإنما يفهم من كلامه، الماء النجس هو المتغير بالنجاسة، والفقهاء لهم أيضاً طريقتان في هذا:
· بعضهم يقول في تعريف النجس هو ما لاقى نجاسة وهو قليل.
· أو تغير بالنجاسة وهو كثير.
فإذا كان تغير بالنجاسة فهذا نجس عند الجميع وبالإجماع، وأما إذا لم يتغير بالنجاسة فهناك طريقتان:
· طريقة الجمهور:
o إذا كان دون القلتين فيعتبرونه نجس.
o وإن كان قلتان فأكثر فلا ينجس إلا بالتغير.
· الذي اختاره كثير من المحققون أن النجس هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلاً أو كثيراً.

تعريف النجاسة: شيء مستقذر شرعاً يمنع الصلاة، والطواف، ومس المصحف لأن هذه العبادات تشترط لها الطهارة.


أنواع النجاسة:نوعان:
· نجاسة عينية، المقصود الذاتية التى عينها نجاسة، ولا تطهر ولو غلست مائة مرة.
· النجاسة الحكمية وهذا توصف به الأشياء الطاهرة التي وردت عليها النجاسة مثل الثوب، وهي التي تطهر.

درجات النجاسة الحكمية:
· نجاسة مغلظة : مثل نجاسة الكلب والخنزير.
· نجاسة مخففة : مثل بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بعد.
· نجاسة متوسطة : وهي سائر النجاسات .

تطهير النجاسة:
· النجاسة المغلظة: نجاسة الكلب أن تغسل سبع غسلات أولاها بالتراب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏قَالَ ‏‏إِذَا ‏‏وَلَغَ‏‏ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِأَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) ويقاس عليها نجاسة الخنزير.
· النجاسة المتوسطة: أن تغسل ثلاث غسلات منقية، فإن لم يحصل النقاء زيد في الغسل حتى تنقى، سؤال: هل الثلاث شرط أو ليست شرط ؟ المفهوم من كلام المؤلف، وعليه كثير من الفقهاء: أن الثلاث شرط، وبعضهم اعتبرها سبعا، ولكن الذي رجحه أكثر المحققين أن العدد ليس شرطاً في التطهير، في تطهير النجاسة، لأن المقصود في تطهير النجاسة هو إزالة عينها وأثرها، فإذا طهر المحل، وحصل النقاء فيعتبر المحل قد طهر.
· كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض:
o أن يزال عين النجاسة إذا كان لها عين كالغائط، ثم يصب على مكانه ماء حتى ينقى المحل.
o فإن كانت النجاسة بول، فهذا يصب عليه الماء صبة واحدة تغمره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء).
· النجاسة المخففة: بول الغلام الذي لم يأكل الطعام و المذي، النضح بالماء يعني الرش بالماء دون غسل، حديث أم قيس: (‏أَنَّهَا ‏ ‏أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ فَأَجْلَسَتْهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ ‏‏ فَنَضَحَهُ ‏‏ وَلَمْ يَغْسِلْهُ) متفق عليه، وفيه حديث علي - رضي الله عنه - قال: (كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ ‏ ‏أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ ‏‏الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ ‏ ‏فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏ ‏يَغْسِلُ ذَكَرَهُوَ يَتَوَضَّأُ)، ويعفى عن يسيره أي أنه لا يحتاج أن يطهر:
o المذي، لأن هذا مما تعم به البلوى، و يندر أن يسلم من المذي أحد.
o الدم نجس، ويسيره مما يعفى عنه.
o وما تولد من الدم كالقيح والصديد.

تعريف اليسير الذي يعفى عنه: هو ما لا يفحش في النفس، أي ما يعتبره الإنسان قليلاً، والمرجع في هذا إلى العرف.

يقسم ما يخرج من الإنسان إلى ثلاثة أقسام:
· قسم طاهر بلا نزاع، بلا خلاف، كاللعاب والريق والعرق، والدمع، والمخاط، والبصاق.
· قسم نجس بالإجماع كالبول ، الغائط، الدم والقيء.
· قسم مختلف فيه وهو المني:
o بعض أهل العلم يقول: إنه نجس، لأنه يخرج من مخرج البول، ولأنه جاء في حديث عائشة أنها تغسله إذا كان رطباً، فقالوا هذا دليل على أنه نجس.
o القول الثاني: إنه طاهر، وهو الذي مشى عليه المؤلف، ولهذا قال ( ومني الآدمي طاهر) وهذا هو الأرجح، الدليل على أنه طاهر:
§ ما جاء في حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله ثم يذهب فيصلى فيه، لو كان نجساً ما كان هناك فرك، لابد من الغسل.
§ أن المني هو مبدأ خلق الإنسان، وهو النطفة التي يتكون منها الإنسان، فالأصل أنه طاهر لأن الإنسان طاهر.

فربما يسأل قائل يقول: إذاً لماذا يغسل ؟ من باب النظافة، حتى لو تعرض الثوب لمخاط أو بصاق أو ما شاكل هذا، فإنه ينبغي التنظف وغسله مما فيه إشكال.

قال: ( وبول ما يؤكل لحمه طاهر ) مثل الغنم البقر الإبل، والأرانب، وما أشبه ذلك كل ما يؤكل لحمه بوله، وكذا روثه طاهر، ويدل على هذا عدة أدلة منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه (‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏سُئِلَ ‏ ‏أَنُصَلِّي فِي ‏ ‏أَعْطَانِ ‏ ‏الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ ‏‏أَنُصَلِّي فِي ‏‏مَرَابِضِ‏‏الْغَنَمِقَالَ نَعَمْ قَالَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ قَالَ نَعَمْقَالَ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ قَالَ لَا).

كيفية تطهير الماء النجس:
· أن يطهر بنفسه.
· أن يضاف إليه ماء حتى يزول التغير، فيعود نقياً .
· تنقيته بأي وسيلة من الوسائل قديمة أو حديثه.

باب الآنية:
ما مناسبة هذا الباب بالباب الذي قبله ؟
لأنه ذكر الماء فلابد أن يذكر الآنية التى تحمل فيها المياه.

الآنية جمع إناء والمراد بالإناء الوعاء.

الأصل في الأواني الحل ، إلا ما دل الدليل على تحريمها، لقول الله تبارك وتعالى ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعً[البقرة:29]، إلا آنية الذهب والفضة، فهذه آنية محرمة في الإسلام، والدليل عليها حديث حذيفة رضي الله عنه (‏أن النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏‏قَالَ ‏‏لَاتَشْرَبُوا فِي آنِيَةِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ ‏‏وَالدِّيبَاجَ ‏ ‏فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ).

آنية الذهب والفضة وحكم المضبب والمموه:

ما الحكمة من المنع من استخدام أواني الذهب والفضة ؟
· أنها مدعاة للتجبر والتكبر.
· إن الذهب والفضة تستخدم في الأثمان في النقود، واستخدام هذين المعدنين النفيسين في الآواني يضيق على الاستخدام الأصلي لهما وهو وسيلة التعامل.
· أنه سبب لكسر قلوب الفقراء.




اتخاذ واستعمال أواني الذهب والفضة:

الإتخاذ هو اقتناء الشيء للزينة كما يوضع على الرفوف أو في الخِزانات، وهذا يحرم، نص الحديث جاء في الاستعمال، لا تأكلوا ولا تشربوا هذا استعمال، فالاتخاذ من باب أولى، والإتخاذ محل خلاف، ولكن الجمهور من أهل العلم على أنه يمنع من استعمالها وكذلك اتخاذها.
أشار المؤلف إلى أنه تحرم الآنية المصنوعة من الذهب والفضة، والمضبب بهما، والمضبب هو سلك معدني مصنوع من الذهب أو الفضه تجمع به الآنية إذا انكسرت وهذا يسمى ضَبْ أو تضبيب، والإناء يسمى مُضَبًّبْ بالذهب والفضة، ويحرم كذلك المموه، وهو إكتساب الإناء للون الذهب بإذابة الذهب ثم تغطيس الإناء فيه، والطلاء مثله إلا أن الطلاء يكون أغلظ من التمويه عادة، ويرى جمهور الفقهاء تحريمه كذلك، وبعض أهل العلم يحرم فقط الآنية ولا يحرم المضبب، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة حديث أنس أن إناء للرسول صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني ضبب إناء الرسول صلى الله عليه وسلم بالفضة، وهذا دليل على جواز التضبيب بالفضة إذا كانت يسيرة، (ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها) أي ما عدا الذهب والفضة.

ما حكم الطهارة بماء موضوع في آنية محرمة من الذهب أوالفضة؟
تصح الطهارة بالماء الموضوع في الآنية المحرمة مع الإثم.
يقول الفقهاء في هذا الباب: تصح الطهارة منها وفيها وبها وإليها:
· منها : تصح الطهارة منها بأن تغرف منها من آنية الذهب والفضة.
· فيها : أي أن يكون إناء من ذهب كبير مثلاً أو من فضة، وتغتسل أو تتوضأ في وسط الإناء.
· إليها :بأن تكون مصباً لما ينفصل من الأعضاء.

استعمال أواني أهل الكتاب:
المقصود في هذا الحكم أنه ليس خاص بأهل الكتاب، وإنما عام لجميع الكفار، سواء كانوا أهل كتاب من اليهود والنصارى، أو غيرهم من الكفار على حسب مبادئهم ومذاهبهم، الأصل في الأشياء كلها الطهارة، سواء كانت أواني أو ثياب أو غير ذلك إلا ما دل الدليل على نجاسته.
فأواني الكفار وثيابهم طاهرة على الأصل، يعني يجوز لبسها، ويجوز استعمالها إلا ما تيقنا نجاسته، أو على الأقل، ما غلب على الظن نجاسته، لقول الله تبارك وتعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[المائدة:5]، الطعام كذلك لابد أن يكون في آنية، فالرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وهذا دليل على أنها طاهرة.
إذا غلب على الظن أن أواني الكفار تتعرض للنجاسة فلابد من غسلها قبل استخدامها، كما في حديث أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: (لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها) والحديث متفق عليه، قالوا: فهذا يدل على أنه إذا غلب على الظن أنها تعرضت للنجاسة.

حكم أجزاء الميتة:
لماذا يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى مسائل الميتة، أو حكم أجزاء الميتة هنا في باب الأواني ؟
لأنه قد يتخذ من الجلد وعاء، ومن يريد أن يتوصل إليه المؤلف ما حكم الإناء المصنوع من جلد الميتة؟
أقسام أجزاء الميتة:
· القسم الأول: ماهو في حكم المنفصل، الصوف، الشعر، الوبر، الريش، هذا طاهر، لأنه في حكم المنفصل ولا تدخله الروح، ولا يتأثر بالميتة بعد موتها، ويجز في حال الحياة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ).
· القسم الثاني: اللحم والشحم والعصب، والعظام وسائر أجزاء الميتة الداخلية، هذا نجس.
· القسم الجلود: هذا محل خلاف، لأنه لا يعتبر في حكم المنفصل، كالشعر والصوف، ولا يعتبر مثل اللحم والشحم والعصب:
o قبل الدبغ: نجس بلا خلاف.
o بعد الدبغ:
§ بعض أهل العلم والمؤلف منهم قالوا: إن جلد الميتة لا يطهر لحديث ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ ‏ ‏قَالَ (‏أَتَانَاكِتَابُ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏أَنْ ‏‏لَاتَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ ‏ ‏بِإِهَابٍ ‏‏وَلَاعَصَبٍ).
§ القول الآخر في المسألة، أن الجلد جلد الميتة يطهر بالدباغ، وهذا هو الأرجح والأدلة الأكثر على هذا، مثل حديث ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ أَيُّمَا ‏‏إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ) وفى حديث ميمونة قالت ‏(مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏بِرِجَالٍ مِنْ ‏ ‏قُرَيْشٍ ‏ ‏يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَوْأَخَذْتُمْ ‏ ‏إِهَابَهَا ‏ ‏قَالُوا إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُطَهِّرُهَاالْمَاءُ‏‏وَالْقَرَظُ).
الدبغ :
هو تطهير الجلد وتنظيفه بمادة منظفة مطهرة، سواء كانت من الأشجار أو من المواد الكيماوية المنظفة والمطهرة، وكان يستخدم ورق بعض الأشجار مثل القرض والأرطأ.
والميتتات كلها نجسه إلا ثلاثة أشياء:
· ميتة الآدمي، فلا ينجس بالموت، يعتبر طاهر،وهو من تكريم الله تعالى للإنسان .
· حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، الأسماك ونحوها، كائنات البحر طاهرة ولا تنجس بالموت ولهذا جاء في الحديث الآخر (أحل لنا ميتتان) ذكر منها السمك. وقال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته ).
· ما لا دم له يسيل مثل صغار الحشرات ونحوها فتعتبر طاهرة، إذا لم يكن متولداً من النجاسات، أما إذا كان متولداًَ من النجاسات، مثل الحشرات التي تتولد في البيارات وغيرها كالصراصير وغيرها فهذه نجسه .
نجاسة الكلب والدم - آنية الذهب والفضة " صوتى "




الموضوع الأصلى : تعريف بعلم الفقه المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندي


توقيع : رأفت الجندي






تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:55
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

رأفت الجندي

البيانات
احترام القوانين : تعريف بعلم الفقه 5
عدد الرسائل : 7607
الجنس : ذكر
العمر : 64
البلد : الفيوم
العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام )
الهوايه : القراءة والاطلاع
نقاط : 1018659

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف بعلم الفقه تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:55



تعريف بعلم الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس الثالث:
باب قضاء الحاجة

أسئلة الدرس السابق:
السؤال الأول: ما حكم، أو ما كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض ؟
· أن تطهر بنفسها، نتيجة العوامل الطبيعية، مطر أو ريح أو ما أشبه ذلك.
· إزالة عين النجاسة ثم صب الماء عليها صبة واحدة.

السؤال الثاني: كيفية تطهير الثوب إذا تنجس، ثوب وتنجس كيف يطهر من النجاسة ؟
طريقة تطهيرها أن تغسل حتى يحصل النقاء والتطهير، فلا يشترط عدد معين وإنما المشترط هو النقاء، فإذا تم الإنقاء سواء بغسلة أو اثنتين أو ثلاث أو ما زاد على ذلك.

السؤال الثالث: ما حكم أو ما كيفية تطهير الأشياء الثقيلة، كالزجاج ؟
في تطهير الأشياء الثقيلة المسح حتى يحصل النقاء أو الإنقاء.

السؤال الرابع: إذا وطئ الإنسان بحذاء نجاسة فكيف يطهره ؟
بأن يدوس بها التراب.

مقدمة
قضاء الحاجة : هي حاجة الإنسان التي لابد له منها من غائط وبول.
هذه الشريعة، وكمالها التي لم تترك شيئاً يحتاجه الناس إلا وبيته لا من كبير ولا من صغير في جميع شئون حياتهم، ولهذا قلنا في بداية الدرس الأول قلنا: الفقه هو القانون الشامل الذي يحكم جميع شئون الناس، وتصرفاتهم، حقاً هذا الدين دين الإسلام هو الدين الحق، هو الدين الذي ختمت به الرسالات، والله - تبارك وتعالى - قال ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾[الأنعام:38] وقال ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْأِسْلامَ دِيناً ﴾[المائدة: 3] فهذا الدين دين الشمول دين الكمال.



ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟
الحاجة نفسها هو خروج البول وخروج الغائط وهو سبب الحدث، ولابد بعد هذا الحدث أو بعد خروج هذا الخارج من الاستنجاء أو الاستجمار بشروط الوضوء كما سيأتي، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الوضوء الذي هو الطهارة من الحدث الأصغر.

الخلاء: هو المكان الخالى أو الفضاء الذي يخلو به المرء لقضاء حاجته، سواء كان فضاءً، صحراء أو بنياناً معد لقضاء الحاجة، مثل المرحاض وغيره.

الأحكام التكليفية:
· الواجب.
· والمندوب أو المسنون أو المستحب.
· والمباح والمكروة.
· والمحرم.

يستحب أي يسن ولا يجب وإنما هو أمر مرغب فيه شرعاً يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
بعض أهل العلم فرق بين المستحب والمسنون:
· المسنون ما ثبت بدليل من السنة، أو بدليل نصي.
· والمستحب ما ثبت بتعليل.
والمؤلف هنا يرى أن المستحب يرادف المسنون.

آداب الدخول إلى الخلاء:
· يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف ) وفي رواية ( إذا دخل الخلاء، أن يقول: بسم الله ) وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وغيرهما، وضعفه بعض أهل الحديث، ولكن حسنه البعض يعني له شواهد، فحسنه السيوطي والمناوي وغيرهما، فالحديث حجة في هذا والحكمة من هذا الذكر:
o ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم.
o أمكنة قضاء الحاجة أو أمكنة القاذورات هي أمكنة الشياطيين.
· قول أعوذ بالله من الخبث والخبائث بإسكان الباء، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال ( اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) والحديث متفق عليه.ما الفائدة من هذه الاستعاذة ؟ الإتجاء والإعتصام بالله عزّ وجلّ من الشياطين أن ينالوه بأذى أو ضرر.
· ( وإذا خرج ) من الخلاء ومن موضع قضاء الحاجة قال: ( غفرانك )، الغائط في الأصل هو الأرض المنخفضة ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43]، ثم مع الاستعمال ومع الزمن أطلق على الخارج نفسه هذه التسمية، لحديث أنس رضي الله عنه إن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرج قال: ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ولكن هذا الحديث ضعيف، إلا أن عمومات الشريعة تشهد له وتقوي معناه، ما المناسبة لهذا الذكر؟
o أنه يشرع للإنسان دائماً أن يكون على ذكر الله عزّ وجلّ وحيث أنه أثناء قضاء الحاجة يمنع من ذلك، كأنه ترك جزءاً من وقته لم يذكر الله تعالى فيه، فناسب أن يقول بعد هذا الوقت الذي انحبس فيه عن ذكر الله أن يستغفر الله عزّ وجلّ، ولكن في الحقيقة هذه حكمة غير مسلم بها؛ لأن الانحباس عن ذكر الله هنا في هذا المكان هو بأمر الله، فالإنسان معذور في هذا الانحباس.
o ما يخرج من الإنسان هو أذى حسي، فإذا خرج من الجسم واستراح منه ناسب أن يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يريحه من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي.
· يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفى شأنه كله ) أي في كل الأمور الطيبة وأمور التكريم أن يبدأ باليمن، وعكس ذلك عند الدخول إلى الخلاء أن يدخل بالرجل اليسرى لأنها ليست بأماكن تكريم.
· الاستتار عن أعين الناس أثناء قضاء الحاجة، والدليل:
o فعلي: لحديث المغيرة بن شعبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد أو توارى وهو واجب.
o قولي: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من أتى الغائط فليستتر).
يسن أثناء قضاء الحاجة أن ينصب اليمنى وأن يعتمد على رجله اليسرى .
· وهذا فيه حديث سراقة بن مالك قال: ( علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى ) وهذا الحديث ضعيف، الفقهاء رحمهم الله عللوا بتعليل، قالوا يستحب الاتكاء على الرجل اليسرى، لأنه أسهل لخروج الخارج، الدكتور محمد البار، أكد هذا القول وقال: إن المستقيم، الذي هو في نهاية الأمعاء الغليظة على شكل أربعة في الحالة العادية، وبأمر الله عند الاتكاء على الرجل اليسرى يصبح مستقيماً وهذا يسهل خروج الخارج.
· مسح الذكر من أصله إلى رأسه لاستخراج بقية البول وأيضاً النتر، ولكن بعض المحققين كشيخ الإسلام قالوا: إن هذا غير مشروع، لأنه قد يضر ، يعني الاعتياد على هذا الأمر قد يضر ويسبب اعتياد العضو على عدم خروج الخارج بنفسه ولهذا قالوا يترك الأمر على وضعه والله أعلم.

المنهيات:
· لا يدخل الخلاء أو موضع قضاء الحاجة بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة كخوف أو سرقة، أما المصحف فهذا يحرم دخول الحمام به.
· ويستحب أن يحرص على أن يرتاد الموضع اللين هذا معنى قوله رخوا يعني لين بحيث أنه لا يسبب تطاير البول على ثوبه أو على شيء من بدنه.
· الكلام عند قضاء الحاجة، الحديث الذي ورد في هذا ( لا يجلس الرجلان يتغوطان ويتكلمان فإن الله تعالى يمقت على ذلك ) أو كما جاء في الحديث.
· مس الذكر باليمين لحديث (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء).
· يكره البول في الجحور والشقوق في الأرض، لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهي أن يبال في الجحر)




الموضوع الأصلى : تعريف بعلم الفقه المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندي


توقيع : رأفت الجندي






تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:56
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
صاحب الموقع
الرتبه:
صاحب الموقع
الصورة الرمزية

رأفت الجندي

البيانات
احترام القوانين : تعريف بعلم الفقه 5
عدد الرسائل : 7607
الجنس : ذكر
العمر : 64
البلد : الفيوم
العمل : معلم كبير بدرجة ( مدير عام )
الهوايه : القراءة والاطلاع
نقاط : 1018659

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف بعلم الفقه تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-16, 16:56



تعريف بعلم الفقه
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الرابع
:

أسئلة على الدرس السابق
:

من آداب قضاء الحاجة قوله
: بسم الله، فما حكم هذا الأدب؟ هل هو واجب أو مستحب ؟

حكم هذا الأدب مستحب
.


ما فائدة هذا الأدب ؟
فائدة ذلك كما جاء في حديث علي رضي الله عنه
(ستر ما بين عين الجن وعورات بني آدم إذا دخل
الخلاء يقول: باسم الله).


من الآداب أيضاً قوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ما حكم هذا الأدب أيضاً ؟
مستحب
.


ما فائدة هذا الذكر
؟

الإستعاذة بالله تعالى من شر الشياطين
.


تكملة المنهيات من الدرس الماضي
:

البول في الطريق
، أو في الظل النافع، أو تحت الأشجارة المثمرة، أو كل مكان يعتبر مرفقاً للناس، لأن ذلك من إيذاء الناس، وقد جاء التشديد في النهي عن إيذاء المسلمين فى القرآن وفى السنة ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً ﴾ [الأحزاب:58]، ولقوله صلى الله عليه وسلم (اتقوا اللعانين، قالوا يا رسول الله وما اللعانان ؟ قال الذي يتخلي في طريق الناس، أو في ظلهم).

ولا يستقبل شمساً ولا قمراًَ
، ولكن الصحيح أن هذا لا يكره، بل دل الدليل على جواز
استقبالهما وهو حديث النهي عن استقبال القبلة، كما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه (لا تسقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا)وهذا الخطاب موجه إلى أهل المدينة؛ لأن قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوب، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستقبلوا القبلة، ولا يستقبلوا الجنوب وإنما يستقبلوا الغرب أو الشرق، وعلى هذا نقول أن استقبال الشمس والقمر غير مكروه بل هو مباح.

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
، كما جاء في حديث أبي أيوب رضي الله عنه، ويجوز ذلك في البنيان، المؤلف رحمه الله تعالى ممن يرى أن التحريم أو النهي خاص بما هو في الفضاء، وبعضهم يقول: يحرم استقبال القبلة، أو استدبارها مطلقاًُ سواء كان في البنيان، أو في غير البنيان، والأرجح أنه يحرم خارج البنيان ، ويجوز داخل البنيان.

ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بها
، لحديث سلمان رضي الله عنه (لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمنه )وهذا من باب تكريم اليمين.

الاستنجاء و الاستجمار
:


الاستجمار
: هو إزالة الخارج أو تطهير محل الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها، والاستجمارمأخوذ من الجمار وهو الحجارة الصغيرة.
الاستنجاء
: تطهير المحل بالماء، ولهذا يقول الاستنجاء من النجو وهو القطع يعني قطع هذا الأثر بتطهيره بالماء.

الاستنجاء والاستجمار يجمع بينهما ويفرد أو يكتفى بأحدهما.

ويكون ذلك على ثلاثة مراتب
:

المرتبة الأولى
: وهي الأكمل والأفضل، الجمع بينهما بأن يزيل عين النجاسة عن طريق الاستجمار سواء بالحجارة أو بالمناديل أو ما أشبه ذلك، ثم يغسل المحل الذي هو الاستنجاء، فيحصل النقاء التام، ولا تلامس اليد النجاسة، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت تخاطب النساء (مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء، فإني أستحييهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله) هذا الحديث جاء عند الترمذي وصححه، وبعضهم يقول إن الثابت في جامع الترمذي رضي الله عنه ليس فيه أن يتبعوا الحجارة بالماء وإنما يطهروه بالماء أو كما جاء، النووي رحمه الله تعالى قال (الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار، أن الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء).

المرتبة الثانية
: هي الاستنجاء أي تطهير المحل بالماء ولا شك أن استخدام الماء أفضل وأولى من استخدام الاستجمار فقط؛ لأنه ينقي المحل تنقية تامة.

المرتبة الثالثة
: وهي الاكتفاء بالاستجمار سواء بالحجارة أو بمناديل أو ما أشبه ذلك، ولكن لابد من النقاء.

هناك شروط يذكرها الفقاء رحمهم الله تعالى للإكتفاء بالاستجمار
:

أن يكون المستجمر به طاهراً، فلا يجزئ الاستجمار بنجس،
وفى هذا حديث أن أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقضي حاجته فقال: (ائتني بثلاثة أحجار أو كذا ) يقول: (فأحضرت له حجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: إنها ركس ) وفى رواية (رجس).

أن يكون مباحاً يعني ليس بمحرم مثل المغصوب والمسروق.

أن يكون منقياً منظفاً مطهراً للمحل، فلا يكون كقطعة الزجاج، لأن الزجاج أملس ولا ينقي.


ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار منقية، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار).


ألا يكون المستجمر به عظماً، ولا روثاً.

وما له حرمة، كالطعام أو ما يتصل بالبهيمة كذنب البهيمة
.


فإن تعدى الخارج موضع الخروج بأن انتشر بعيداً عن المخرج فحينئذ لا يكفي الاستجمار، بل لابد من غسله، لماذا ؟ لأنها نجاسة طرأت على البدن، فلابد من غسلها، فلو تعرضت اليد لبول فعند ذلك لابد من الغسل.


باب الوضوء
:

تعريف الوضوء
:

لغة
: الوضوء بضم الواو هو الفعل، أي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، إلخ. وهو مصدر من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والبهاء.

شرعا
: هو التعبد لله عزّ وجلّ بتطهير الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة، أو تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة، أو نقول استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة بنية رفع الحدث.


لماذا قال استعمال ولم يقل غسل
؟


لأن الوضوء ليس كله غسل، وإنما منه ما هو غسل ومنه ما هو مسح.


إذاً تعريف الوضوء إما أن نقول تطهير الأعضاء الأربعة بماء طهور بصفة مخصوصة أو
نقول التعبد لله - عزّ وجلّ - بتطهير الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة أو نقول استعمال
ماء طهور في الأعضاء الأربعة بنية رفع الحدث مثلا، أو ما أشبه ذلك.

ما الفائدة من الوضوء، ما الحكم التي من أجلها شرع الوضوء ؟
التجمل والتنظف لله تبارك وتعالى من الأقذار والأوساخ التى غالباً ما تتعرض لها هذه الأعضاء الظاهرة
.


تهيئة للمسلم تهيئة نفسية تهيئة قلبية، تهيئة معنوية قبل أن يقف بين يدي الله في الصلاة.


الوضوء يطرد النوم ويبعد الكسل فيقوم المصلي إلى صلاته وهو نشيط وحاضر القلب وعلى أحسن حال.


تطهير للجوارح من الذنوب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَإِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَايَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ).


أنه سبب للغرة والتحجيل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول(إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُفَلْيَفْعَلْ).


الوضوء سبب لحلية المؤمن في الجنة، حيث يحلى أهل الجنة بالأساور من الذهب والفضة وغير ذلك، كجاء في الحديث (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء).


الوضوء سبب لفتح أبواب الجنة الثمانية، لحديث عمر رضي الله عنه (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ).

حكم الوضوء
:


الوضوء شرط لصحة الصلاة، أما الطواف ومس المصحف ففيه خلاف، الوضوء عن الحدث الأصغر، والغسل أيضاً عن الحدث الأكبر، لقول الله تبارك وتعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾[المائدة:6]، وكذلك الحديث الصحيح ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ).

شروط الوضوء
:


النية ومحلها القلب، لأنها عبادة والعبادة تشترط لها النية، كما في حديث عمر رضي الله عنه (إنما الأعمال بالنيات).

أن يكون الماء طهوراً فلا يصح الوضوء بالماء النجس.

أن يكون ماءً مباحاً فلا يصح الوضوء بالماء المحرم.

إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كصبغ الأظافر.

أن يسبقه الاستنجاء والاستجمار[size=21].[/size]


الاستنجاء والاستجمار - الوضوء فضله وشروطه

تعريف بعلم الفقه Rm




الموضوع الأصلى : تعريف بعلم الفقه المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : رأفت الجندي


توقيع : رأفت الجندي






تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-21, 09:35
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
مراقب عام
الرتبه:
مراقب عام
الصورة الرمزية

هويدا رأفت الجندى

البيانات
احترام القوانين : تعريف بعلم الفقه 5
عدد الرسائل : 2473
الجنس : انثى
البلد : الفيوم
العمل : إخصائى تكنولوجيا
نقاط : 4519

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف بعلم الفقه تعريف بعلم الفقه Empty2009-09-21, 09:35



تعريف بعلم الفقه
تعريف بعلم الفقه Storm318076832199977084




الموضوع الأصلى : تعريف بعلم الفقه المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : هويدا رأفت الجندى


توقيع : هويدا رأفت الجندى






تعريف بعلم الفقه Empty2017-07-09, 16:50
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
جندى نشيط
الرتبه:
جندى نشيط
الصورة الرمزية

عبد العزيز صقر

البيانات
احترام القوانين : تعريف بعلم الفقه 5
عدد الرسائل : 306
الجنس : ذكر
نقاط : 320

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:


مُساهمةموضوع: رد: تعريف بعلم الفقه تعريف بعلم الفقه Empty2017-07-09, 16:50



تعريف بعلم الفقه
أخي العزيز عودتنا دوما على الطرح المفيد

وهنا أجد تعاليم أن أتبعناها فزنا بالسمو الأخلاقي النبيل

أحييك على الموضوع الهادف جميل

درر وجواهر نثرتها بمنتدانا.. ف هنيئا لنا

شكرا لك بحجم الكون شكر جزيل

مع التحية وكامل التقدير



الموضوع الأصلى : تعريف بعلم الفقه المصدر : منتديات رأفت الجندى الكاتب : عبد العزيز صقر


توقيع : عبد العزيز صقر







الــرد الســـريـع
..





Loading...